البحث

البحث في

مواقيت الصلاة

تقويم أم القرى
رابطة العالم الإسلامي

المصحف الإلكتروني

القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الاشتراك

@ الوقـــــت @

احصائيات الموقع

جميع المواد : 676
عدد التلاوات : 0
عدد المقالات : 46
عدد الفلاشات : 10
عدد الكتب : 7
عدد التعليقات : 57
عدد المشاركات : 29

عدد الزوار

انت الزائر :28628
[يتصفح الموقع حالياً [ 16
الاعضاء :0 الزوار :16
تفاصيل المتواجدون

جواب عن مسألة المسح بعد الحدث

عرض

 

 

 
جواب عن مسألة المسح بعد الحدث
525 زائر
20/11/2008
د.أحمد الطويان

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .............. وبعد

إليكم المسألة التي سألتم عنها

قال النووي في المجموع - (ج 1 / ص 506)

(فرع) في مسائل تتعلق بمسح الجرموقين أحداها إذا قلنا يجوز المسح على الجرموقين فينبغي أن يلبس الخفين والجرموقين جميعا على طهارة غسل الرجلين فان لبس الخفين على طهارة ثم لبس الجرموقين على حدث لم يجز المسح عليهما على المذهب وبه قطع العراقييون وصححه الخراسانيون لانه لبس ما يمسح عليه علي حدث وفيه وجه ضعيف للخراسانيين انه يجوز كما لو لبس الخف على طهارة ثم أحدث ثم رقع فيه رقعة وان لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق علي طهارة المسح ففى جواز المسح عليه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا احدهما يجوز المسح لانه لبسهما على طهارة والثاني لا لانها طهارة ناقصة هكذا علله الاكثرون قال المحاملى وغيره الوجهان مبنيان علي الخلاف في المسح على الخف هل يرفع الحدث عن الرجل قال الروياني الاصح منع المسح وهو قول الداركي وقال غيره الاصح الجواز وهو قول الشيخ بي حامد ومقتضى كلام الرافعى وغيره ترجيحه وهو الاظهر

المختار لانه لبس على طهارة وقولهم انها طهارة ناقصة غير مقبول قال الرافعي قال الشيخ ابو على إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لامن حين أحدث بعد لبس الجرموق قال وفي جواز المسح على الاسفل الخلاف فيما إذا لبسهما علي طهارة قال ولو لبس الاسفل على حدث ثم غسل الرجل فيه ثم لبس الجرموق على هذه الطهارة لم يجز المسح على الاسفل وفي جوازه علي الاعلى وجهان أصحهما المنع

وقال في روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 43)

فرع

الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالبا فإذا لبس خفا فوق خف فله أربعة أحوال أحدها أن يكون الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لخرقه فالمسح على الأعلى خاصة

الثاني عكسه فالمسح على الأسفل خاصة فلو مسح الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل أجزأه وكذا إن قصدهما على الصحيح وإن قصد الأعلى لم يجز وإن لم يقصد واحدا بل قصد المسح في الجملة أجزأه على الأصح لقصده إسقاط فرض الرجل بالمسح .

الثالث أن لا يصلح واحد منهما فيتعذر المسح .

الرابع أن يصلحا كلاهما ففي المسح على الأعلى وحده قولان القديم جوازه والجديد منعه.

قلت الأظهر عند الجمهور الجديد وصحح القاضي أبو الطيب في شرح الفروع القديم والله أعلم.

فإن جوزنا المسح على الجرموق فقد ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان أظهرها :

1-أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل

والثاني الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف

والثالث أنهما كخف واحد فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة

وتتفرع: على المعاني مسائل :

منها لو لبسهما معا على طهارة فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى الأول دون الآخرين

ومنها لو لبس الأسفل على طهارة والأعلى على حدث ففي جواز المسح على الأعلى طريقان:

أحدهما لا يجوز وأصحهما فيه وجهان إن قلنا بالمعنى الأول والثاني لم يجز وبالثالث يجوز

فلو لبس الأسفل بطهارة ثم أحدث ومسحه ثم لبس الجرموق فهل يجوز مسحه فيه طريقان أحدهما يبنى على المعاني إن قلنا بالأول أو الثالث جاز وبالثاني لا يجوز وقيل يبنى الجواز على هذا الثاني على أن مسح الخف يرفع الحدث أم لا إن قلنا يرفع جاز وإلا فلا .

الطريق الثاني القطع بالبناء على رفع الحدث وإذا جوزنا مسح الأعلى في هذه المسألة قال الشيخ أبو علي ابتداء المدة من حين إحداث أول لبسه الأسفل وفي جواز الاقتصار على الأسفل الخلاف السابق ومنها لو لبس الأسفل على حدث وغسل رجله فيه ثم لبس الأعلى على طهارة كاملة فلا يجوز مسح الأسفل قطعا ولا مسح الأعلى إن قلنا بالمعنى الأول أو الثالث

وفي المدونة - (ج 1 / ص 71)

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ أَحْدَثَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْنِ آخَرَيْنِ فَوْقَ خُفَّيْهِ أَيْضًا فَأَحْدَثَ ؟ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا : فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا لَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ وَقَدْ مَسَحَ عَلَى الدَّاخِلَيْنِ فَهُوَ قِيَاسُ الْقَدَمَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ .

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْأَعْلَى مِنْهُمَا .

وفي تحفة الفقهاء - (ج 1 / ص 86) في مذهب الحنفية

ولو لبس الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين من الجلد ينظر إن لبسهما بعد ما أحدث ووجب المسح على الخفين، فإنه لا يجوز المسح على الجرموقين، بالاجماع.

فأما إذا لبسهما قبل الحدث، ثم أحدث: فإنه يجوز المسح على الجرموقين عندنا.وعند الشافعي لا يجوز.وعلى هذا، إذا لبس خفا على خف.

وقال في المبسوط - (ج 1 / ص 290) في مذهب الحنفية

وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عِنْدَنَا عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ إذَا لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ وَيَمْسَحَ فَأَمَّا إذَا كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ أَوَّلًا ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسْحِ اسْتَقَرَّ عَلَى الْخُفِّ فَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ الْجَوَابُ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا لَبِسَ الْخُفَّ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ الْجُرْمُوقَ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الْمَسْحِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ وَقَدْ انْعَقَدَ فِي الْخُفِّ فَلَا يَتَحَوَّلُ إلَى الْجُرْمُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ

وفي الجوهرة النيرة - (ج 1 / ص 106)في فقه الحنفية

( قَوْلُهُ : وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ ) الْجُرْمُوقُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ إلَّا أَنَّ سَاقَهُ أُقْصَرُ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُفِّ حَدَثٌ كَمَا إذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُنْتَقَضَ الطَّهَارَةُ الَّتِي لَبِسَ عَلَيْهَا الْخُفَّ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ وَأَمَّا إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَسْحُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى الْخُفِّ ، وَكَذَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفِّ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ أَيْضًا

وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْجُرْمُوقُ لَوْ انْفَرَدَ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ خَرْقٌ كَبِيرٌ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .

وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 1 / ص 243)

الْجُرْمُوقَ مَا يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا لَبِسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ وَبَعْدَهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ حَلَّ بِالْخُفِّ فَلَا يَرْفَعُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ وَلَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ حَلَّ الْحَدَثُ بِالْجُرْمُوقِ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ وَاسِعًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ إلَى الْخُفِّ وَمَسَحَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْحَدَثِ فِيهِ .

وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 2 / ص 200)

وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ أَنْ لَا يُحْدِثَ قَبْلَ لُبْسِهِمَا حَتَّى لَوْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ لُبْسِ الْجُرْمُوقِ ثُمَّ لَبِسَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ لَبِسَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ لِحُلُولِ الْحَدَثِ بِهِ فَلَا يُزَالُ بِمَسْحِ غَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ قَبْلَ الْحَدَثِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ خُفَّيْهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَسَحَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحَدَثِ وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَ مُوقَيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا وَجَبَ مَسْحُ الْخُفِّ الْبَادِي وَإِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقِ لِانْتِقَاضِ وَظِيفَتِهِمَا كَنَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ انْتِقَاضَ الْمَسْحِ لَا يَتَجَزَّأُ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْأَصْلِ يَنْزِعُ الْآخَرَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ لَوْ لَبِسَ عَلَى أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخُفِّ الْآخَرِ فَكَذَا هَذَا وَالْخُفُّ عَلَى الْخُفِّ كَالْجُرْمُوقِ عِنْدَنَا فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَذَا الْخُفُّ فَوْقَ اللِّفَافَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ أَنَّ مَا جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّجْلِ حَائِلٌ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَخُفٍّ إذَا كَانَ تَحْتَهُ خُفٌّ أَوْ لِفَافَةٌ ا هـ .

وفي رد المحتار - (ج 2 / ص 304)

وَأَنْ يَلْبَسَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ ، فَلَوْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِهِمَا ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ لَا يَكُونَانِ تَبَعًا لِلْخُفِّ ، صَرَّحَ بِهَذَا الشَّرْطِ فِي السِّرَاجِ وَشُرُوحِ الْمَجْمَعِ وَمُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَغَيْرِهَا ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ ثُمَّ جَدَّدَ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفِّ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ عَلَى الْخُفِّ فَلَا يَصِيرُ الْجُرْمُوقُ تَبَعًا .

وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْخَزَائِنِ : وَهَذَا إذَا كَانَا صَالِحَيْنِ لِلْمَسْحِ أَوْ رَقِيقَيْنِ يَنْفُذُ إلَى الْخُفِّ قَدْرُ الْفَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ وَلَا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَبْلَ مَا أَحْدَثَ ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَابْنُ مَالِكٍ .

وفي الإنصاف - (ج 1 / ص 303) في فقه الحنابلة

نْبِيهٌ : شَمِلَ قَوْلُهُ { وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ : جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ } .

مَسَائِلُ مِنْهَا : لَوْ كَانَا صَحِيحَيْنِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْفَوْقَانِيِّ ، بِلَا نِزَاعٍ ، بِشَرْطِهِ .

وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ الْفَوْقَانِيُّ صَحِيحًا وَالتَّحْتَانِيُّ مُخَرَّقًا ، أَوْ لِفَافَةً : جَازَ الْمَسْحُ أَيْضًا عَلَيْهِ وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ الْفَوْقَانِيُّ مُخَرَّقًا ، وَالتَّحْتَانِيُّ صَحِيحًا مِنْ جَوْرَبٍ أَوْ خُفٍّ ، أَوْ جُرْمُوقٍ : جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْفَوْقَانِيِّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وفي المغني - (ج 1 / ص 495)

( 406 ) فَصْلٌ : إذَا لَبِسَ خُفَّيْنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ أَوْ جُرْمُوقَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى حَدَثٍ .

وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ ، ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا .

وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهٌ فِي تَجْوِيزِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمِ .

وَلَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ لَمْ يُزِلْ الْحَدَثَ عَنْ الرِّجْلِ ، فَكَأَنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى حَدَثٍ ؛ وَلِأَنَّ الْخُفَّ الْمَمْسُوحَ عَلَيْهِ بَدَلٌ وَالْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ ؛ وَلِأَنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ غَيْرِ كَامِلَةٍ ، فَأَشْبَهَ الْمُتَيَمِّمَ .

وَإِنْ لَبِسَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ صَحِيحًا أَوْ مُخَرَّقًا .

وفي المبدع شرح المقنع - (ج 1 / ص 118)

(وإن لبس خفاً فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح) أي: إذا جمع بين ملبوسين يجوز المسح على كل منهما، فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث، لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه، أشبه المنفرد. واقتضى كلامه أن الحدث إذا تقدم لبس الفوقاني أنه لا يمسح، وصرح به في «المغني» وكثير من الأصحاب، لأنه لبسهما على حدث. وكذا لو مسح، ثم لبس آخر لم يمسح عليه، صرح به في «المحرر» وغيره بل على ماتحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه بطل وضوؤه، وله مسح ماتحته في رواية.

وقال ابن مفلح في الفروع - (ج 1 / ص 133)

وَلَا يَمْسَحُ لَفَائِفَ فِي الْمَنْصُوصِ ( و ) وَتَحْتَهَا نَعْلٌ ، أَوْ لَا ، وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا خُفَّيْنِ لُبِسَا عَلَى مَمْسُوحَيْنِ ؛ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ ، وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثُمَّ لَبِسَ اسْتَأْنَفَ الْمُدَّةَ ، وَيَتَوَجَّهُ الْجَوَازُ ( و م )

وفي كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 1 / ص 329)

( وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ وَكَانَا ) أَيْ : الْخُفَّانِ ( صَحِيحَيْنِ مَسَحَ أَيَّهُمَا شَاءَ ) ف ( إنْ شَاءَ ) مَسَحَ ( الْفَوْقَانِيَّ ) ؛ لِأَنَّهُ خُفٌّ سَاتِرٌ ثَبَتَ بِنَفْسِهِ ، أَشْبَهَ الْمُنْفَرِدَ ( وَإِنْ شَاءَ ) مَسَحَ ( التَّحْتَانِيَّ ، بِأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْفَوْقَانِيِّ فَيَمْسَحَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى التَّحْتَانِيِّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلٌّ لِلْمَسْحِ فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَمَا يَجُوزُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ فِي الْخُفِّ ، مَعَ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ .

وفي فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم - (ج 2 / ص 52)

الجواب: الحمد لله. يصح المسح على الكنادر غير الساترة للمفروض إِذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أَن يلبسهما جميعًا، أَو يلبس الكنادر قبل أَن يحدث، وبشرط أَن لا يخلعهما إِلا جميعًا، لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الْجَوْرَبَيْن وَالنَّعْلَيْن. كما أَن له أَن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إِلى اشتراط لبسهما جميعًا ونحوه وخلعهما جميعًا.

قال العلامة ابن عثيمين (قسم الفقه - (ج 7 / ص 22) الشرح الممتع

وإذا لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ على وجه يصحُّ معه المسحُ، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، فلو لَبِسَ خفًّا ثم أحدث، ثم لبس خُفًّا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوزُ أن يمسح على الأعلى.

فإن لَبِسَ الأعلى بعد أن أحدث، ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس َخُفًّا ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبس خفًّا آخر فوق الأوَّل وهو على طهارةِ مَسْحٍ عند لبسه للثاني، فالمذهب أنَّ الحكم للتَّحتاني؛ لأنَّه لبس الثاني بعد الحَدَث.

وقال بعض العلماء: إذا لبس الثَّاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه(1)؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "فإني أدخلتهما طاهرتين"(2) وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قويٌّ كما ترى. ويؤيِّدُه : أنَّ الأصحاب ـ رحمهم الله ـ نَصُّوا على أن المسح على الخُفَّين رافع للحدث، فيكون قد لَبِسَ الثَّاني على طهارة تامَّة فلماذا لا يمسح؟.

أما لو لَبِسَ الثَّاني وهو محدثٌ فإنه لا يمسحُ؛ لأنه لبسه على غير طهارة.

قال العلامة ابن عثيمين (قسم الفقه - (ج 18 / ص 28)

مسائل في المسح

10- إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء

11- إذا لبس جورباً أو خفًّاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .

12- إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك . اهـ وقال النووي : إن هذا هو الأظهر لأنه لبس على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . أهـ . وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .

وبهذا يتبين أن من لبس الخف الثاني بعد الحدث لايجوز له المسح على الأعلى الا في قول ضعيف عند بعض الشافعية

واما اذا لبسه بعد الحدث والمسح على الأول فالمسالة على قولين

1- المسح يتعلق بالأسفل

2- يجوز المسح على الأعلى

هذا ما تيسر نقله وجمعه والله أعلم

وكتبه

د.أحمد بن صالح الطويان

   طباعة 
0 صوت

 

     

التعليقات : 0 تعليق

 

 

 
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 1 = أدخل الكود

 

     

روابط ذات صلة

 

 

 
روابط ذات صلة
السابقة
المتشابهة التالية

 

     

جديد

 

 

 
جديد

 

     

استراحة الموقع

% برامج تهمك %





















خدمات ومعلومات

أضفنا

أضفنا إلى المفضلة