| الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن الله أوجب النفقة على الأب على أولاده الذكور والإناث ، وقد قام والدك بما يستطيع كما قال تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا } وتذكر أن والدتك تقوم بتكملة النفقة من راتبها الذي تعمل في بنك ربوي ، وانك امتنعت من الاستفادة من مالها ، فأقول لك أن والدتك ارتكبت محرما كبيرا في عملها في البنك الربوي فالعمل في البنك الربوي محرما لأنه إعانة على الربا ففي مسلم عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)لكن استفادتك من مالها جائز لأنه ليس مالا محرما خالصا بل هو مختلط وانت لاتعلم عين الربا منه والمال المختلط يجوز الأكل منه عند الحاجة ، والضيف والمنفق عليه لا حرج أن يأكل من مال المتعامل بالربا والله تعالى يقول (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )وهذه الآية تدل على حل طعام اليهود وكانوا يتعاملون بالربا، وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع، فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم، فلفظه ) وثبت أيضا أكله صلى الله عليه من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا ، وفي الحديث الآخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة،) أي متغيرة رواه أحمد فأنت لا عليك من الأكل من مال أمك واجتهد في الاستغناء عن هذا المال في ايامك المستقبلية
والله يحفظك ويغنيك وصلى الله وسلم على نبينا محمدوعلى آله وصحبه 10-10-1430هـ
د.أحمد بن صالح الطويان |