| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
أوجب الله الطهارة على الجنب قال تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء)
والمراد بالماء الأول ماء الغسل؛ عبر به عنه، وبالماء الثاني المني، أي: إذا خرج المني وجب الغسل.
فإذا اغتسل المسلم والمسلمة فقد ارتفع الحدث ، وأما ما يخرج بعد الاغتسال فلا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء فقط ،
قال في شرح منتهى الإرادات (فلو خرج المني من غير مخرجه أو من يقظان بغير لذة ، لم يجب الغسل وهو نجس )
وصلى وسلم على نبينا محمد
وكتبه الفقير الى عفو ربه أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان بتاريخ 9 -4- 1431هـ رقم الفتوى (60 )
|