| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إذا طلق الرجل زوجته وكان بينها أولاد فإن كان الولد دون السابعة فإن الحضانة للأم مالم تتزوج فعن عبد الله بن عمرو : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدى له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) رواه أبو داود ) فهذا دليل على أن الأم أحق من الأب.ثم أمهاتها القربى فالقربى» فأمهات الأم مقدمات على الأب، وعلى أمهات الأب
وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار ،وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ من أجل أن يؤدبه، وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلا ونهارا، ولكنه لا يمنع الأم من زيارته، ولا يحل له.
فانظر إلى الأصلح ،ولاتضار مطلقتك في أخذ ولدها، فيتضرر الأبن
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وكتبه الفقير الى عفو ربه أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان بتاريخ 3-8- 1431هـ رقم الفتوى (69)
|