| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
المريض مع الصيام على قسمين
1- إن كان مرضه لايرجى برؤه وقرر الأطباء ذلك فيطعم لكل يوم مسكينا ويفطر لكل مسكين نصف صاع
2- إن المرض يرجى برؤه وزواله
فهذا يباح له الإفطار في نهار رمضان إذا كان يضره الصيام أو يؤخر شفاءه أو يحتاج إلى تناول الدواء في نهار رمضان .
وهو على أحوال :
1- إذا كان يضره الصيام فيجب عليه الإفطار ويقضي قال تعالى ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
2- إذا كان الصيام يشق عليه ولا يضره فيستحب له الفطر ويكره في حقه الصيام ويقضي عدد الأيام التي أفطرها .
3- إذا كان الصيام لا يشق عليه ولا يضره فيجب عليه الصوم . كالمريض مرضاً لا يؤثر عليه الصيام .
وإذا برئ المريض وشفي خلال النهار أمسك مراعاة لحرمة الشهر وقضى ذلك اليوم.
ومما يلحق بالمريض المرأة الحامل والمرضع
فإذا خافت المرأة الحامل أو المرضع على نفسها أو على وليدها أو شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا بعدد الأيام التي أفطرت .
فعن أنس الكعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ) أخرجه الخمسة وهو حسن .
.
وصلى وسلم على نبينا محمد
وكتبه الفقير الى عفو ربه أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان بتاريخ 1-9- 1431هـ رقم الفتوى (74)
|