| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فرض الله الصيام على عباده ، فيجب على المسلم الصيام إذا كان بالغا ، وأنت يجب عليك الصيام عند ظهور علامات البلوغ وآخرها بلوغ خمسة عشر سنة وخروج المني بقصد يفسد الصيام ، وإنزال المني من الشهوة التي أمر الصائم باجتنابها قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه مسلم . وعليه القضاء مع التوبة والاستغفار .
فأنت يجب عليك أن تحصي الأيام التي فسد فيها صيامك ،وتقضيها ، لكن لا تجب عليك الكفارة وهي صيام شهرين لأن هذا الحكم لمن جامع زوجنه وهو صائم ،وأما خروج المني بالاحتلام فلا قضاء فيه ولا حرج عليك لأنه من دون قصد منك وصلى وسلم على نبينا محمد
وكتبه الفقير الى عفو ربه أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان بتاريخ 5-9- 1431هـ رقم الفتوى (77) |